الشريف المرتضى

350

الذريعة ( أصول فقه )

على أنا مخيرون . قلنا : ولو كان المراد التخيير ، لبينه فيجب أن يكون معينا . وقد سلف الكلام على نظير هذه الطريقة في باب أحكام الأوامر . وقد ألحق قوم بالمجمل قوله - تعالى - : ( فاقطعوا أيديهما ) ، لأن هذه اللفظة تقع على ما بلغ إلى الزند ، وإلى ما بلغ إلى المرفق ، والمنكب ، فلا بد من بيان . وامتنع قوم من كون هذه الآية مجملة . والأقرب أن يكون فيها إجمال ، لان قولنا ( يد ) يقع على هذا العضو بكماله ، ويقع على أبعاضه ، وإن كانت لها أسماء تخصها ، فيقولون : غوصت يدي في الماء إلى الأشاجع ، وإلى الزند ، وإلى المرفق ، وإلى المنكب ، وأعطيته كذا